عرض مشاركة واحدة
    #6 (permalink)
y0o0o0o0o0y
شبابي جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 8
بمعدل: 0.02 مشاركة في اليوم
y0o0o0o0o0y is on a distinguished road

معلومات إضافية
  الحالة :y0o0o0o0o0y غير متواجد حالياً

اخر مواضيعي

افتراضي 01-02-2008, 05:58 PM


اسمعى هذا الخبر ..

واشنطن - أ. ف. ب:
أكد الرئيس الاميركي جورج بوش امس ان المملكة تتعاون في الحرب على الارهاب مما يسمح بمنحها مساعدات كانت ستحجب عنها دون تأكيد ,بوش.
وقد جاء اعلان بوش في وقت متأخر من مساء الاثنين في مذكرة لوزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس وفي الوقت الذي تقوم فيه مساعدتها كارين هيوز بزيارة للمملكة.
وجاء في مذكرة بوش «اشهد ان السعودية تتعاون مع الجهود لمكافحة الارهاب العالمي وان المساعدات المقترحة ستساعد في تسهيل تلك الجهود».
جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/2005/09/28/article97108.html


( وبخصوص الذمي:
منذ عهد الرسول الى الان لم يورد في سير او حديث ان الجزيره العربيه عاشت يوما واحدا بدونهم
الدماء المحرمة في دين الإسلام أربعة فاحفظوها يا أخوة الإيمان دم المسلم ودم الذمي ودم المعاهد، ودم المستأمن
امثله على معامله الذمي خلال التاريخ:
" مر عمر بن الخطاب – رضي الله عنه - عند مقدمه من أرض الشام بقوم مجذومين من النصارى فأمر أن يعطوا من الصدقات وأن يجري عليهم القوت"
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- "يجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه، وذكر أن المؤلفة قلوبهم نوعان: كافر ومسلم؛ فالكافر إما أنه يرجى بعطيته منفعة كإسلامه أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك، والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة أيضاً"
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - عن الإحسان إلى الكافر:-

"يحسن إليه ولا يؤذى في جواره. ويتصدق عليه إن كان فقيراً، ويهدي إليه إن كان غنياً، وينصح له فيما ينفعه؛ لأن هذا مما يسبب رغبته في الإسلام ودخوله فيه"
"ويجوز للمسلم أن يواسي جاره الكافر من لحم الأضحية، ويوسّع عليه؛ تأليفًا لقلبه وأداءً لحق الجوار ولعدم وجود ما يمنع ذلك من الأدلة، ولعموم قوله تعالى: { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ }
روى الترمذي: أن عبد الله بن عمر – رضي الله عنه - ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)

فليكن ... مادمنا تعرضنا لهذا الموقف فلن اطلب منك ان تعرجى على الفقه وترين فى المذاهب الاربعة ... ولكن سأسرد لك الاحاديث لعلها ان شاء الله تجد طريقا لكِ ...

”دخول الكافر لبلاد الإسلام عامَّة – عدا جزيرة العرب -، لا يخرج عن الأحوال التالية:
أ - الأمان وله صورتان:
 الصورة الأولى: أن يستجير المشرك حتّى يسمع الكلام الله، فيجب وجوبًا أن يُجار ويعطى الأمان حتَّى يسمع كلام الله، ويجبُ إبلاغه مأمنه. وهذه الصُّورة واجبة على المسلمين، متى استجار الكافر لهذا الغرض (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ).
 الصورة الثانية: أن يطلب الأمان، ليدخل بلاد المسلمين، لمرورٍ أو تجارةٍ، أو غرضٍ يقضيه، فيدخل حتى تتم حاجته. وهذه الصورة، مأذون فيها للمسلمين، يختار فيها ولي الأمر المصلحة، كأن يأذنوا للمسلمين في دخولٍ كدخولهم، أو يحتاجهم المسلمون في عملٍ يحسنونه، أو نحو ذلك.
ب - العهد:
فإن كان من عهدٍ بين المسلمين والكفار، أن يدخل واحدهم لكذا وكذا، فإنَّه يجوز فيما يجوز فيه الأمان السابق، وإنما يختلف عنه في أن المعاهد لا يحتاج إلى أمان بخصوصه، بل يكفيه عهد قومه.
ج - الذِّمَّة:
ويكون هذا لأهل البلاد التي يفتحها المسلمون، بأن يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ويدخلوا تحت حكم الإسلام فيهم.
د - العُدْوَان:
فإن دخل الكافر بلاد المسلمين، بغير شيءٍ مما سبقَ، فله حالانِ:
 الأولى: أن يدخل الواحد المقدور عليه منهم: فهذا مهدور الدم مباحُهُ.
 الثانية: أن تدخل طائفةٌ منهم لها شوكةٌ، فهي معتديَةٌ على بلاد المسلمين يجب أن تُقاتل وتدفع، وكذا دخول الواحد منهم إذا كان بشوكةِ قومه ومنعتهم.

ومن القسم الأخير، القواعد الصليبية القائمة في جزيرة العرب، وأمرها أبين من أن يخفى، لولا اقتضاء شُبَهِ المُلبِّسين أن يُبيَّن، فيُقال:

أولاً: إنَّهم دخلوا بقوةٍ معهم، وعتادٍ، وليس هذا شأن من يدخل بأمان، أو عهد، أو ذمَّة، خاضعًا لحكم المسلمين.

وثانيًا: إنَّ القوَّة التي دخلوا بها، فوقَ ما لدى المسلمين، لدفعها، فالقوة لهم، والظهور والغلبة لقوتهم، فهل من هذا شأنه يُعطَى أمانًا، أم هو من يُعطِي الأمان؟!

وثانياً: إنَّهم دخلوا غير خاضعين لحكم مسلمٍ عليهم، بل هم مستقلون كل الاستقلال بأمرهم.

ورابعًا: إنَّهم يعلنون ويُظهرون، أن دخولهم ليس بإذن من البلد التي دخلوها، بل بحكم الشرعية الدولية، والشرعية الدولية فوق كونها طاغوتًا يجب الكفر به، تقضي أولَ ما تقضِي بنزعِ السِّيَادَةِ المستقلَّة للمسلمين، وتَدْخُلُ حاكمًا عليهم.

وخامسًا: إنَّهم يستعملون هذه القوة في تحصيل مصالح لهم، وإلزام البلد التي دخلوها بأشياء تضرُّه، وبأمور هي من الكفر الذي يدعو إليه النظام العالمي الجديد، ومن كان هذا شأنه، فهو غالب متحكم مسيطر، وما أدري ما الاحتلال إن لم يكن هذا منه؟!

وسادسًا: إنَّهم مُقاتلون للمسلمين، محاربون لهم في كل بلد من بلاد الله، فلو فرض أن لهم عهدًا وأمانًا، فإنّه ينتقض بما يفعلون، فيرتفع حكم العهد والأمان عنهم.

وسابعًا: إن عين القوة التي جعلوها في الجزيرة، تُحارب المسلمين، وتخرجُ منها أو تعتمدُ عليها جيوشٌ تُحارب الله ورسوله، فلو لم يكن قتالُهم المسلمين موجِبًا لقتالهم، فإن حربهم المسلمين من بلد الإسلام، كافٍ فيما قلناه، ولو لم يكفِ نفسُ قِتالِهم للمسلمين في مسألتنا، لكان اتّخاذهم بلاد المسلمين قواعد للحرب كافيًا.ا.هـ

وهذه المقامات الأربع يلزم من يدعي أن للأمريكان هنا عهدٌ، أن يصحَّح كل واحد منها، ولو انتقض واحدٌ منها للزمه أن يحكم بانتقاض عهدهم، وقد ثبتَ وتبيَّنَ أنَّ كُلَّ واحدٍ منها باطلٌ منتقض.


هذا يا أختى هو ما وصلتُ اليه وهو مأخوذ من كلام الشيخ ابى بشار الحجازى وكتاب نقض الاعتراض للشيخ عبدالله بن ناصر الرشيدى وبإمكانك ان تراجعينى لتخبرينى ان هذا خطأ وتخبرينى ماهو الصحيح ...
ولكن قبل هذا ادعوا الله مخلصا ان ينقى قلبى وقلبك ويرزقنا رؤية الحق واتباعه ويجنبنا رؤية الباطل واجتنابه ...


  رد مع اقتباس
 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 88 89 90