|
|
|||||
|
|
هذه الاخبار من شبكة الشرعية للإعلام |
|
|||||||
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| #1 (permalink) | |
|
شبابي مشارك
![]() |
04-15-2008, 07:49 AM
الاحتلال الإسرائيلي والأسرى في ظل القانون الدولي
يخضع موضوع الأسرى الفلسطينيين من الناحية النظرية على الأقل لما يعرف باتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة للعام 1994 والبروتوكول الإضافي الأول الخاضع لها، خاصة المادة 32 والتي ذكرت " يحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها ولا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية وأي أعمال وحشية أخرى سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون، وبالرغم من عدم انضمام إسرائيل للبروتوكول إلا أنها ملزمة بتطبيق أحكامه تحت إطار ما يعرف بمبادئ القانون الدولي العام، هذا بجانب أن موضوع الأسرى والمعتقلين يخضع لإطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والتي انضمت إليها إسرائيل، وعليه فهي ملزمة بتطبيقها. وقد نصت العديد من المواثيق الدولية على تحريم التعذيب ووضع حد لسوء المعاملة داخل السجون أو المعتقلات أو أماكن التوقيف، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الخامسة نص على "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أواللانسانية أو الحاطة بالكرامة"، واتفاقية مناهضة التعذيب في المادة "4" تتضمن أنه على كل دولة طرف أن تعتبر جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤ ومشاركة في التعذيب "، كما أن المادة 2/2 نصت على "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب"، أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 7 فقد ذكر "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية وعلى وجه الخصوص لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضائه الحر". منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967، اعتقلت الآلاف من الفلسطينيين تجاوز عددهم 650 ألف حالة ( 1967-1987 )، ومنذ الانتفاضة الأولي وصولا لعام 1994 اعتقلت ما يقرب 200 ألف حالة، وبعد اتفاق أوسلو تم الإفراج عن الآلاف من المعتقلين وتقلصت حالات الاعتقال أيضاً، فتقلص معها العدد الإجمالي وأغلقت المعتقلات التي أنشئت خلال الانتفاضة وبقيت السجون المركزية، وفي سنوات ما بعد أوسلو تراجع عدد المعتقلين، فمع اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر 2000 لم يكن في السجون الإسرائيلية سوى 1150 أسيراً تقريباً وأفرج عن بعضهم خلال انتفاضة الأقصى لانتهاء مدة محكوميتهم، وتبقى منهم ( 640 معتقلاً ) منهم 180 أسيراً من قطاع غزة و329 أسيراً من الضفة الغربية ، و131 أسيراً من القدس والمناطق التي احتلت عام 1948م ومن البلدان العربية الشقيقة (ومن هؤلاء 397 أسيراً معتقلين منذ ما قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في مايو 1994م ). ولكن عادت إسرائيل خلال انتفاضة الأقصى إلى سياستها القديمة الجديدة وشنت حملة اعتقالات، شاملة واسعة، ومع فشل قوات الاحتلال في قمع الانتفاضة بل وبالعكس تصاعد وتيرتها، واتساع رقعتها الجغرافية وتطور عمليات المقاومة، لجأت قوات الاحتلال إلى شن حملات اعتقال واسعة جداً منذ أواخر مارس وأوائل إبريل 2002، فقد اعتقلت في تلك الفترة ما يقرب من 5 آلاف مواطن فلسطيني في أوسع حملة اعتقالات عشوائية، فطالت كل المدن والقرى الفلسطينية بما فيها المناطق التي تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة وطالت الطفل والشيخ والشاب والفتاة والمرأة، كما طالت عائلات بأكملها مستخدمة كافة أساليب وأشكال الاعتقال بما فيها اجتياح المدن والقرى والمخيمات وتفتيش المنازل وإتلاف وتخريب محتوياتها مصحوبة بمداهمات للجيش والدبابات والمصفحات وغطاء جوي من الطائرات ويرافقها إطلاق الرصاص بغزارة وهدم المنازل واقتلاع الأشجار، كما استخدمت قوات الاحتلال سياسة اختطاف المواطنين بشكل كبير عن طريق القوات الخاصة المتنكرة بزي عربي والذين يطلق عليهم "وحدات المستعربين"، كما تحولت المعابر والحواجز العسكرية المنتشرة على الطرق ومداخل المخيمات والمدن إلى كمائن لاصطياد الفلسطينيين، كما أقدمت قوات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى على اعتقال العديد من القيادات السياسية وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني مثل مروان البرغوثي وعبد الرحيم ملوح وحسام خضر وحسن يوسف وركاد سالم. لذا فقد وصل عدد حالات الاعتقال خلال السنوات الخمس من الانتفاضة 2000- 2005 إلى قرابة ( 35 ألف حالة اعتقال )، يوجد منهم الآن في السجون والمعتقلات الإسرائيلية 9800 معتقلاً، مضافا إليهم 640 معتقلا منذ ما قبل انتفاضة الأقصى. إسرائيل والأراضي المحتلة: برز وضع قانوني جديد بعد عام 1993 يحكم قضية الأسرى الفلسطينيين، حيث أصبح للسلطة الوطنية الفلسطينية بموجب اتفاقيات السلام "أوسلو" كياناً مستقلاً وسلطة إدارية على الأقل على جزء من أراضي الضفة الغربية. و أصبح رعايا السلطة الفلسطينية مواطنين غير خاضعين لسلطة الاحتلال في المناطق التي اعتبرت تحت السيادة الفلسطينية الكاملة "المدن الفلسطينية"، وعليه تكون السلطة الوطنية الفلسطينية وحدها مسئولة عن محاكمة هؤلاء ومتابعتهم قانونياً وقضائياً. يعتبر قيام سلطة الاحتلال باقتحام تلك الأراضي واعتقال مواطنين فيها مع بداية انتفاضة الأقصى اعتداءاً على إقليم غير متنازع عليه، وتعد عمليات الاعتقال تلك اختطافاً قائماً على قرار منعدم قانوناً لعدم استناده لأية شرعية قانونية، لصدوره عن سلطة غير مختصة على رعايا إقليم خاضع لسيطرة كيان دولي آخر مستقل عن كيان الدولة المحتلة، كما أن أولئك المختطفين المدنيين لا يمكن اعتبارهم أسرى حرب بالمفهوم الدولي لأسير الحرب لعدم انطباق شروط أسير الحرب عليهم من حيث: استيفاء شارة مميزة، الخضوع لقيادة مسئولة عن أعمال مرءوسيها، الحمل العلني للسلاح واحترام قواعد اتفاقية جنيف بخصوص معاملة أسرى الحرب. و تعتبر عملية الاختطاف تلك لمواطني السلطة المدنيين جريمة حرب وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها. أما بخصوص الأسرى المسلحين الذين تم اعتقالهم من مناطق السلطة الفلسطينية، فإن وضعهم القانوني يندرج في إطار أسرى الحرب ممن كانوا بصدد الدفاع الشرعي عن أراضي خاضعة لدولة غير دولة الاحتلال، وبالتالي لا يكون لسلطة الاحتلال أي حق باحتجازهم في أراضيها، بمعنى نقلهم خارج نطاق الأراضي المحتلة، ويجب أن تسري عليهم اتفاقية جنيف الثالثة للعام 1949 سواء أكان هؤلاء من أفراد أجهزة الأمن الفلسطينية أو أعضاء التنظيمات والفصائل الفلسطينية المختلفة، أما عن الأسرى الذين تم اعتقالهم من مناطق لازالت خاضعة لسلطة الاحتلال، فإن هؤلاء يتمتعون بالحماية التي يقررها الجزء الرابع من اتفاقيات جنيف للعام 1994 بشأن حماية المدنيين في الأراضي المحتلة. في كلتا الحالتين لا يكون للقوانين الإسرائيلية أي مجال للتطبيق على أولئك الأسرى، حيث لا يحق لإسرائيل تطبيق القوانين الإسرائيلية على أسرى المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية، كما يتوجب عليها تطبيق قانون الاحتلال الحربي على أسرى الأراضي المحتلة في الخامس من حزيران 1967، والقانون الحربي المذكور يفرض استمرار تطبيق لوائح وقوانين الدولة الأصلية مع السماح على نحو مؤقت وفي حدود ضيقة بتطبيق بعض الأحكام العسكرية للقائم بالاحتلال. وعليه لا يكون لسلطات التحقيق والمحاكم الإسرائيلية أية صلاحية قانونية لمتابعة ما هو منسوب من تهم للمختطفين ورجال المقاومة في مناطق السلطة الفلسطينية. وتبرير إسرائيل لخرقها واعتدائها على أقاليم السلطة الفلسطينية، بأنها تمارس حق الدفاع الشرعي هو ادعاء باطل ومخالف للقانون الدولي استنادا لنص المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحدد أن ممارسة الدفاع الشرعي تكون ضمن عمل عدواني، وحق مقاومة الغازي في مناطق (أ) و المحتل في مناطق (ب، ج)، وهو عمل مشروع لا يقوم في مواجهته حق دفاع شرعي إسرائيلي، كما أن أعمال الدفاع الشرعي يجب أن تتناسب مع حجم وقوة العمل العدواني، ويكون على إسرائيل إخطار مجلس الأمن والتوقف عن أعمال الدفاع الشرعي المزعومة بمجرد قيام مجلس الأمن باتخاذ تدابير وقف العدوان. تطبق إسرائيل في محاكمتها للفلسطينيين أحكام قانون الطوارئ البريطاني للعام 1945، بالإضافة لجملة من الأوامر العسكرية التي تستحدثها لخدمة سياستها الاحتلالية، وتبرير الانتهاكات الصارخة لكافة معايير الحقوق الإنسانية للأسرى الفلسطينيين، ولتبرير الخروج على أحكام القانون الدولي العام والاتفاقات الدولية. تشير كل من اتفاقية جنيف الرابعة (1949) والإعلان العالمي للحقوق المدنية والسياسية (1966)، والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمهينة (1948)، إلى أن استخدام التعذيب هو جرم محظور ولا يمكن تبريره أو استثناء بعض الحالات له، إلا أن إسرائيل تنتهك كافة هذه الاتفاقيات بشكل صارخ في معاملتها اليومية للأسرى الفلسطينيين، كما أن ظروف الاعتقال التي تزج إسرائيل فيها المعتقلين الفلسطينيين، لا تتناسب ومنظومة الحدود الدنيا لإجراءات معاملة الأسرى التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1955، كما أنها تتنافى مع مبادئ الأمم المتحدة لمعاملة الأسرى المقرة عام 1990، وعوضا عن قيام إسرائيل بتطبيق القوانين الدولية، فإنها تقوم وبشكل ممنهج بخرق ابسط مبادئ حقوق الإنسان من خلال قيامها بحملات الاعتقال العشوائية ومحاولة إخفاء الحقائق والتي غالبا ما تفضح عندما يتم نقاشها في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست). قامت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في شهر تشرين الثاني 2001، بتوجيه لفت نظر لإسرائيل، بأنه لا يمكن تبرير استخدام التعذيب إطلاقا، هذا ويشكل التعذيب انتهاكا واضحا للمواد 31، 32، 146، 147 من بنود اتفاقية جنيف الرابعة إلى جانب أن الاتفاقية المذكورة تحرم نقل المعتقلين الفلسطينيين إلى خارج المناطق المحتلة. وتنص المادة 76 من الاتفاقية بوضوح إلى أن المعتقلين يجب أن يحتجزوا في المناطق المحتلة، وفي حالة إصدار أحكام بحقهم، فيجب أن يقضوا مدة محكوميتهم داخل هذه المناطق وليس خارجها، في هذا السياق، تقوم إسرائيل بنقل المعتقلين الفلسطينيين إلى سجون داخل إسرائيل بعيدا عن أسرهم التي تحرم أصلا من الحصول على التصاريح اللازمة لمغادرة المناطق الفلسطينية المحتلة التي تحولت بدورها إلى سجن كبير لكافة أبناء الشعب الفلسطيني. كما تنتهك المحاكم الإسرائيلية كافة شروط المحاكمة العادلة، حيث أن معظم الأحكام الصادرة تصدر بناءً على ما تقدمه النيابة العسكرية من أدلة غير كافية بالأساس لإدانة المتهم. وتتم المحاكمة في ظل وجود محامي إسرائيلي للدفاع عن الأسير في أحيان أخرى والذي تكون إدارة المحكمة العسكرية قد عينته للدفاع عن المعتقل، كما أن الأحكام الصادرة عن تلك المحاكم مبالغ فيها ولا تتناسب قانونيا مع الفعل المتهم به المعتقل، حتى أنك تجد للفعل الواحد المرتكب في نفس الظروف أحكاماً مختلفة ومتفاوتة لدرجة كبيرة. ناهيك عن الخروقات الحاصلة بخصوص فترات التوقيف الطويلة جداً التي تسبق المحاكمة، والتي يتم تمديدها من قبل قاض فرد، وفي ظل غياب الأسير المتهم غالباً ودون الاستناد لأي سند قانوني، أما عن حق الدفاع المقر للأسير دولياً فهو غير مكفول إسرائيليا في واقع الأمر، إذ أن معظم المعتقلين الفلسطينيين يتم احتجازهم داخل سجون ومراكز توقيف وتحقيق داخل إسرائيل (أي خارج مناطق سكناهم) الأمر الذي يحول دون تمكن الأسير من توكيل محام من منطقته والحصار المفروض على المناطق السلطة الفلسطينية وخصوصا قطاع غزة، وفي هذا مخالفة لنص المادة (72) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على أن: "أي متهم له الحق بتقديم الأدلة اللازمة لدفاعه، وعلى الأخص استدعاء الشهود، وله حق الاستعانة بمحام مؤهل يختاره ويستطيع زيارته بحرية وتوفر له التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه". كما أن عملية نقل المعتقلين من مناطق السلطة الفلسطينية لمناطق داخل إسرائيل يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني خصوصاً المواد ( 147، 76، 49 ) من اتفاقية جنيف الرابعة. الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 وحتى اليوم ما يزيد عن (650 ألف مواطن فلسطيني) أي ما يقارب 20 % من إجمالي عدد السكان المقيمين في فلسطين، منهم أكثر من أربعين ألف خلال انتفاضة الأقصى |
|
| #2 (permalink) | ||
|
:: المراقبة العامة سابقا ::
|
و الله يا اخي ما احد مدور علينا
بس بيطلعو بروتوكولات و قوانين على الفاضي يعني بس بتنطبق على الكل الا احنا اي و الله صار فيه جمعية الرفق بالحيوان حتى الحيوان صار عندهم قيمة اكتر مننا ربنا يعينا و ربنا يصبرنا مشكور اخي على الموضوع دمت بالف خير |
|
|
||
|
| #4 (permalink) | ||
|
ღ♥ღ مراقبة عامة سابقا ღ♥ღ
|
العدو الصهيوني
اينما حل له حريه انتهاك القوانين والحقوق ولا تعاقب لذالك اذن ! مالفائدة من وضع قوانين والتزامات طرف يلتزم بها والآخر له الأحقيه في عدم الألتزام الشذى لما الأستغراب فكل الحقوق مصانه في عرفهم الا حقوقك أمه القرآن أسأل الله العلي القدير ان يفكـ اسرى المأسورين " اخي الكريم اشكر لك طرحك |
|
|
||
|
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
|
|